كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٦

مسألة: استعارة الكتاب للقراءة وضياع شيء منه: ومنه ومن استعار كتابا ليقرأ منه، فذهب أوضاع منه شيء من غير

تعمد، هل يضمن؟

قال: إذا أخطأ في المباح من غير تضييع معه، وإلا مما يخرج من التعارف بما يستعمل منه، ففي لزوم الضمان عليه من ذلك اختلاف. والله أعلم. ومنه ومن استعار حمارا ليحمل عليه سمادا، هل يرجع من

مسألة:،

راكبا عليه؟

مسألة: من جعل في ماله مصلى فلوارثه الرجوع عن ذلك:

المال

الزاملي قال: ومن جعل في ماله مجازة ومصلى على الفلج، ورضى للناس

في استعمالها، هل لوارثه من بعد موته الرجوع في ذلك؟ قال: له ذلك مالم يصح أن الهالك جعل ذلك سبيلا. والله أعلم.

مسألة: ما يطرده البحر من الأخشاب فأخذه الوالي من فقير التقطه: عن الشيخ ناصر بن خميس: والذي يتركه البحر من الأخشاب وغيرها ويصير بحد ما لا يعرف ربه والتقطه فقير وأخذه الوالي من الفقير لبيت المال، لأنه يأخذ بقول من قال: إنه لبيت المال أيجوز له ذلك، ولو كان الفقير قد أخذه لنفسه؟

6

قال: إذا التقطه من يستحقه من الفقراء فتركه له أولى فيهما عندي، وأما ما ذكرت، فلا تخلو إجازته من الاختلاف، ولمن لقطه عناء مثله يرد عليه. والله

أعلم.

مسألة: فرق اللقطة على الفقراء بعد تعريفها:

ومن فرق اللقطة بعد تعريفها على الفقراء أو عز الدولة، أعليه أن يوصي

بقيمتها لربها أم لا؟

-1.1 -