كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٧

قال: قول: الاوصية عليه بها، وقول: يوصي أنه متى وجد ربها أعطاه من قيمتها إن لم يختر الأجر.

يصدق؟

قلت: وإن ادعى بعد تعريفها وتفريقها، وجاء بعد بعلامتها هل

قال: لا، إلا بالبينة، لأنها ظهرت مع الناس، ويمكن أنه رآها، أو وصفت له. فإن صدقه، أو أصح عليها البينة فالقول في قيمتها قول اللاقط، إلا أن يقول البينة إن قيمتها أكثر وإن كانت اللقطة لم تظهر مع الناس فلعله يصدق، وكذل إن كان ثقة في الخلاص لا في الحكم ولو ظهرت.

قلت: فإن جاءه رجل بعلامتها الصحيحة، ودفعها إليه، ثم جاء اخر

بعلامتها وادعاها؟

قال: قد برئ منها ولا تنزع من الأول إلا أن تصح البينة أنها له فيعرفها

اللاقط، له وقول: لا شيء له على اللاقط، ولو صحت البينة.

6

وأما إن جاء بعلامتها اثنان ولم يكن بعد دفعها لاحدهما، فإنه يقسمها بينهما ويحلفلهما. وقول: لا تدفع لاحدهما إلا بصحة إلا أن يتفقوا فيها بصلح.

والله أعلم.

مسألة: أجر دلال اللقطة ليس عليها:

مسألة

هل يكون أجرة الدلات على بيع اللقطة منها؟

قال: لا، لأنه إن أعطاها للفقراء بذاتها أجزأ عنه. والله أعلم.

من علامات اللقطة:

والوزن والعدد هما علامة اللقطة أم لا؟

قال: يختلف في ذلك، وتعريف اللقطة كل يوم أو كل جمعة؟

-

- r. V-