كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨

قال: لا حد في ذلك إلا على ما أمكن، وجاز في مجمع الناس أو غيره

والله أعلم.

مسألة: جواز تفريق الوارث للقطة من ورثه:

عن الشيخ أحمد بن مداد قال: وهل للوارث أن يفرق لقطة من ورثه إذا

كان باقيا؟

قال: جائز له ذلك على قول، إذا كان هالكه عرفها سنة أو أكثر ولم يجد لها ربا، فإن صح ربها ضمنها من فرقها وقول: لا ضمان عليه، لأنه فرقها بالأثر، وإن لم يصح لها رب ففي لزوم الوصية عليه فيها اختلاف والله أعلم.

مسألة:: من قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه:

ومن قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه؟

قال: إن قبضها له فهي له، وإن كان ليسلمها إله، فله الخيار بين حبسها له أو ردها إلى من قبضها منه. وقول: إذا لم يعرفه فرقها على الفقراء. والله

أعلم.

مسألة: صدقة السر والعلانية:

أبو سعيد: صدقه السر والعلانية أيهما أفضل؟

قال: الأفضل من ذلك ما كان أبرأ لقلبه. والله أعلم.

مسألة: أعطت زوجها فباع العطية ثم رحبت:

ومن طلب إلى امرأته شيئا من مالها فأعطته فباعه، ثم غيرت بعد ذلك،

فالبيع ثابت ولها عليه عوضه في ماله على قول من جعل لها الرجغة بطلبه، وقول: لا رجعة لها فيما أعطته، ولو طلب إليها. والله أعلم.

Y.A

-