الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨قال: لا حد في ذلك إلا على ما أمكن، وجاز في مجمع الناس أو غيره
والله أعلم.
مسألة: جواز تفريق الوارث للقطة من ورثه:
عن الشيخ أحمد بن مداد قال: وهل للوارث أن يفرق لقطة من ورثه إذا
كان باقيا؟
قال: جائز له ذلك على قول، إذا كان هالكه عرفها سنة أو أكثر ولم يجد لها ربا، فإن صح ربها ضمنها من فرقها وقول: لا ضمان عليه، لأنه فرقها بالأثر، وإن لم يصح لها رب ففي لزوم الوصية عليه فيها اختلاف والله أعلم.
مسألة:: من قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه:
ومن قبض لفقير دراهم فلم يقدر عليه؟
قال: إن قبضها له فهي له، وإن كان ليسلمها إله، فله الخيار بين حبسها له أو ردها إلى من قبضها منه. وقول: إذا لم يعرفه فرقها على الفقراء. والله
أعلم.
مسألة: صدقة السر والعلانية:
أبو سعيد: صدقه السر والعلانية أيهما أفضل؟
قال: الأفضل من ذلك ما كان أبرأ لقلبه. والله أعلم.
مسألة: أعطت زوجها فباع العطية ثم رحبت:
ومن طلب إلى امرأته شيئا من مالها فأعطته فباعه، ثم غيرت بعد ذلك،
فالبيع ثابت ولها عليه عوضه في ماله على قول من جعل لها الرجغة بطلبه، وقول: لا رجعة لها فيما أعطته، ولو طلب إليها. والله أعلم.
Y.A
-