كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٩

مسألة: من وجد رجلا في نخله ومعه عذوق:

ومن وجد في نخله رجلا، ومعه عذوق، أو مخلب، أو رأى في ذرته قضبا مقطوعا قائما، هل له أخذ العذوق منه؟

قال: ليس له في الحكم لأن اللص سرق من حيث وجد إلا أن يراه يقطع منها فيأخذه بعينه، فإن خجل منه فنثر العذوق ومضى فهي بمنزلة اللقطة إذا

كانت مسروقة.

أخذها؟

قلت له: فإن أقر له لما أدركه أن العذوق من ذرته أو نخله هل يحل له

قال: جائز مالم يرتب في إقراره أو يكن عبدا أو وصيا. والله أعلم ..

مسألة: استيفاء بعض الحقوق من أمانة مرسلة إلى صاحبها:

ابن عبيدان: وفي رجل قال لي خذ هذه الدراهم وأعطها فلانا، أو قال هذه الدراهم، وأعطها فلانا أو قال هذه الدراهم لفلان، فلقيت ذلك الرجل.

وقلت له: عندي لك دراهم تركها عندي لك فلان، وكان لي عليه حق، فقال: استوفها مما لك علي، أو كان عليه دراهم زكاة، فقال: هو مما علي من الزكاة، وكانت الدراهم حينئذ غير حاصرة، أيجوز لي أخذ هذه الدراهم كما أمر من الزكاة أو غيرها، بلا أن أقبضه إياها، إذا عرفته أنها كذا لارية أم لا؟

قال: قول لا يأخذ من هذه الدراهم إلا بعد أن يقبضه إياها، وفيه قول:

إنه جائز له أخذها من غير تقبيض إذا أمره بأخذها. والله أعلم.

مسألة: جواز ترك اللقطة في الغلاة مكانها:

ومنه وفيمن وجد بقرة في الغلاة فقبضها وحفظها، ولم يجد ربها، أيجوز له

تركها حيث وجدها، أم كيف خلاصه؟

209

-