الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٨مسألة: جواز وعدم جواز تسليم الأمين ورقة على رجل لاخر:
ابن عبيدان قال: وإذا كتب رجل لاخر وقال الكتوب له يريد من الأمين الورقة، وشكا مع الوالي أيجب على الأمين أن يسلم الورقة للمكتوب له رضى المكتوب عليه أم كره؟
قال: إن كان الذي عليه حيا ففي ذلك اختلاف قول: إن الامين يسلم الورقة إلى من أمنه إياها وإن أراد أن يسلمها إلى من له الحق والذي يعجبني من القول أن يحضرهما جميعا ويسلم الورقة إلى من أمنه، وإن مات الذي عليه الحق فإن الأمين يسلم الورقة إلى من له الحق. والله أعلم.
مسألة: عطية الحاكم للوالي ولأصحابه:
الشيخ حبيب بن سالم قال: وفي رجل وال أو حاكم سافر إلى بعض القرى، ونزل إلى أحد من الولاة، وأكرمه وسأله عن أصحابه، فقال: كذا وكذا رجلا، والدواب كذا وكذا. وأمر لهم الوالي أن اعطوا فلانا وأصحابه من الأرز كذا وكذا، ومن الدراهم كذا والتمر وغيره إكراما من الوالي لهذا الرجل، وكان في ذلك فضلة كثيرة، هل لهذا الرجل أن يأخذ ما فضل من الزاد والدراهم له بعد رجوعهم أم له ولأصحابه شرع؟
قال: إن قبض ذلك المعطي العطية على أنها له ولأصحابه فهي شرع بينهم، وإن قبض على أن يعطي أصحابه منها، أو قيل له هذا لما تحتاجون مما فضل فجائز له أخذه، وإن كان هذا المعطي في الاطمئنانة على أنه له هو، وما شاء منه أعطى أصحابه من زاد أو غيره، فجائز له أخذه. والله أعلم.
مسألة: رجل استوفى دراهم من رجلين فوجدها زائدة: ابن عبيدان: وفي رجل استوفى من رجلين دراهم معلومة على الانفراد ثم
– 218 –