الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٠القول، أوقد قبضها فلا يظلقها بعد قبضها، وإذا لم يجد لها ربا فهي لقطة، وواسع له الانتفاع بها إذا كان فقيرا، أو هو الأولى بها من غيره من الفقراء. والله
أعلم.
مسألة: عطية الرجل زوجته ورجوعه عنها:
الشيخ خميس بن سعيد: في رجل أعطى زوجته مالا فقبلته وأحرزته، هل
له الغير فيه بالجهالة أو الرجوع؟
قال: إن كان جاهلا بالمال وبحدوده فلا يعدم من الاختلاف في جواز
الغير بالجهالة. والله أعلم.
مسألة: عطية المرأة أولادها ورجوعها عن العطية:
ناصر بن خميس: والمرأة إذا أعطت أولادها مالا وحليا ولم يحرزه لهم أب،
ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم. قال: لا أعلم لها رجعة.
قال الشيخ سعيد: العطية للاولاد من قبل أمهم ثابتة على أكثر القول، وليس لها رجوع ولم يحرزوا، وإحراز الصبي ليس بشيء كان له أو لغيره على أكثر القول، إلا أن يكون بإذن أبيه. والله أعلم.
مسألة: خرقة فيها دراهم لم يعرفها الملتقط ثم تلفت:
الشيخ عبد الله بن محمد بن على المنحي: وفي الذي لقط اللقطة، وهي
خرقة فيها دراهم ولم يعرفها، ثم تلفت من عنده؟ الذي نحفظه من آثار أصحابنا أن اللقاط ثلاثة: فمنهم مأجور ومنهم
ضامن ومنهم ضامن، موزور، فأما المأجور فهو الذي أخذ اللقطة ودفعها
-
220
-