الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٢مسألة: أجير يعمل في أرض وجد فيها دفينا:
الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن له أرض موات، أو غير موات أجر عليها رجلا لينطلها، فوجد الأجير دفينا باطنا فيها جاهليا أو إسلاميا لمن حكمه؟
قال: قول: إن كان جاهليا فهي لمن وجده، وقول: إنه لرب الأرض، وقول: إن كان استأجره لاخراجه فهو للمستأجر له وإن كان لم يستأجره عليه، وإنما استأجره لينطل له لا غير ذلك، فهو لمن وجده، وقول: إنه لمن وجده كان في أرض موات، أو غير موات مربوبة أو غير مربوبة، وقول: إن كانت مربوبة فهو لربها، وإن كانت غير مربوبة فهو لمن وحده.
وفي كل هذه الأقوال الخمس مثل الغنيمة فيما يجب فيه الخمس، وإن كان ظاهرا كان بمنزلة اللقطة إذا وجد في موضع مباح.
وإن كان إسلاميا فقول: إنه لاخر من سكن ذلك الموضع، وقول: إنه مبنزلة اللقطة، وفي اللقطة قول: إن كان اللاقط لها فقيرا فله أخذها، وإن لم يكن فقيرا فرقها في الفقراء، وقول: إنها تجعل في عز الدولة، وقول: انها موقوفة
حشرية لا يتعرض لها. والله أعلم.
مسألة: الرجوع فيما أخرج من ملك المالك:
أبو عبد الله: وأما الرجعة فما أخرجه من ملكه لشيء من أبواب البر فقول: له فيما أعله أن يرجع فيه قبل الاحراز ممن له الاحراز، وقول لا رجعة له وهؤلاء لا إحراز عليهم. والله أعلم.
مسألة: الوصية بما لا يقسم:
خلف
بن سنان الغافري: فيمن رفع عنده أحد خنزرة أو غيرها من
الأمامين مما لا ينقسم، ومات ورفع عنده ذلك، وترك أيتاما وبالغين.
-
222
-