كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٣

قال: إن باع ذلك وأعطى البالغين نصيبهم، وأطعم اليتامى أو كساهم يحصتهم، فقول: يجوز ذلك ويجزيه، وقول لا يجوز إلا أن يوكل البالغون، ويقام

للايتام وكيل في بيع ذلك. والله أعلم.

مسألة: من سرق شاة ونتجت عنده:

الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وإذا سرق أحد شاة وتنا تحت عنده

أيكون النتاج لمن له الشاه أم للسارق، وكذلك إذا سرق دراهم، وأتجربها فربح، أيكون الربح لمن منهما؟

من

قال: فإن كان نتاجها قائم العين، فهي وماتنا تجت لربها، وعليه الخلاص ذلك لربها، وإن تلف نتائجها بموت من غير إتلاف منه لذلك، فأرجو أن في ذلك اختلافا، فألزمه بعض، ولم يلزمه آخرون، وأما من ربح من دراهم سرقها، فقد قيل: إن كان اشترى بها صفقة واحدة فهي وما ربح فيها لربها المسروقة منه، وإن اشترى على ذمته وسلم ما عليه منها، فقد قالوا إن الربح له، وعليه رد ما سرق على من سرقه. والله أعلم.

مسألة: الزاملي الأمانات إذا كانت عند الهالك:

الزاملي: فإن كانت هذه الأمامين قد صح في الحكم إنها عند المالك ولم يدر بعد ذلك أنها ذهبت من عنده أو هي باقية في المال الذي في يده ففي ذلك قولان: قول: لم يحكم بها في مال الهالك، حتى يصح أنها باقية فيه، وقول: هي محكوم بها في مال الهالك، حتى يصح أنها تلفت من عنده تلفا لا يضمنها من قلبه، واختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقاويل، فقول: يكون ضمانها على الهالك قبل دينه، وقال من قال: إنها مثل دينه ولعل في بعض القول إنها

بعد دينه.

6

-

223

-