الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٧قال: إذا كانت نية المستعير الرد فليس عليه واجبا باللزوم الكتابة والاشهاد وإنما يجب على المرء الوصية والاشهاد بما عليه لغيره إذا لم يمكنه تسليمه في ذلك الوقت إلى أربابه عند المرض، وعند الخروج إلى الحرب أو إلى السفر البعيد، وفي الصحة من جهة الحذر لا من جهة الوجوب على ما سمعته من الأثر. والله أعلم.
مسألة: اقترض من أمانته وتلفت بعد رد ما اقترض:
الشيخ ناصر بن خميس وفيمن اقترض من أمانته، وتلفت بعد ما رده من
غير تضييع منه أيضمن أم لا؟
قال: إنه يضمنها. وقول: لا يضمن إلا ما اقترض منها. والله أعلم.
مسألة: سلم أمانته إلى وصي الملأتمن:
الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن عنده أمانة لرجل قد أوصى بماله للفقراء
على وصي يطمئن به القلب لم تصح منه الخيانة وسلم ما عنده من الأمانة إلى
ذلك الوصي، أيبرأ من ذلك.
قال: قد قيل بجوازه في الأمين، ولكنه غير خارج من الاختلاف على
حال مالم يكن ثقة. والله أعلم.
مسألة: رسول معه أمانة لرجل فلما وصل إليه وجده ميتا:
ومنه وفي رجل أراد سفرا فأرسل عنده رجل شيئا من الأمتعة لرجل يتراسل هو وإياه. فلما أن أتى هذا الذي مرسول معه المتاع له وجده ميتا، كيف يصنع بهذا المتاع؟ أيكون للمرسل أو لورثة المرسول له؟
قال: إن حكم الشيء المرسول معه إلى من أرسله إلا بحجة تزيله عنه
-
227
-