كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٠

أمين فأخالف إلى غير ما قاله أهل البصر، وأنا دونهم في الرأي لما بي من

النظر. والله أعلم.

مسألة: أخذ اللقطة وتركها جائز:

قلة

ابن عبيدان وأما إن أخذ اللقطة أو تركها فكل ذلك جائز فإن أخذها

محتسبا لربها فمأجور وإن تركها فمعذور. والله أعلم.

مسألة: عطية الصبي من والده لا تثبت ومن غيره تثبت:

الزاملي: وأما الصبيان فالعطية لهم ثابتة بغير إحراز في أكثر القول إلا عطية الصبي من والده في أكثر القول لا تثبت له. والله أعلم.

مسألة لا ضمان على المستعير الذي لا يعمل بيده: ابن عبيدان: إذا المستعير ممن يعمل، له ولا يعمل هو بيده وكان المعير يعلم ذلك لا ضمان على المستعير على هذه الصفة التي وصفتها لك كان الأجراء ثقات أو غير ثقات، إذا غاب من أيديهم على غير تضييع منهم. والله أعلم.

مسألة:: من اغتصب شيئا فعليه مثله من كل وجه:

سن النبي صلى الله عليه وسلم: أن من اغتصب شيئا مما يكال أو يوزن مثل الورق أو الذهب أو الطعام وغير ذلك مما يبقى في أيدي الناس فاستهلكه أن عليه مثل ما اغتصب من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله، وهذا قول بعض، وقول كثير من الفقهاء إن تلف الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال أو يوزن فإن شاء أخذ مثله أو قيمته يوم أتلفه. وأما الذهب والفضة فله مثل ذلك لأنه هو القيمة، واختلف العلماء فيمن اغتصب شيئا من الثياب أو الفرش فأفسده أو أبلاه، أو شقه فقال قائلون صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ذلك وأخذ قيمة ثوبه

- rr.