الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١وسلمه، له وإن شاء أخذ ثوبه وما أنقصه، والقول الأول أصح، والقول قول
الغاصب في قيمة المغصوب إذا أتلفه أو بعضه مه يمينه.
ومن اغتصب حبا فزرعه في أرضه، فالزرع له وعليه ضمان الحب، ومن اغتصب فسله فغرسها في أرضه فالخيار لصاحب الفسلة، إن شاء أخذها وقلعها، وإن شاء أخذ قيمتها، لأن الحب تستهلكه الأرض، ولا يقدر صاحبه للوصول إلى عين ماله، والفسلة قائمة العين وما كان قائم العين لم تكن الخصومة إلا في عينه، وما تلف فهو المضمون بالبدل أو القيمة، ونقص الذرة وغيرها وقول القطن وغيره من الأشجار حكمه كحكم الفسل لا البذر وكذلك
أبدان السكر. والله أعلم.
مسألة: هدايا النساء من بيوت أزواجهن:
الشيخ عامر بن محمد السعالي: في هدايا النساء بعضهن بعضا من بيوت أزواجهن إذا كن غير ثقات أيجوز الأكل للمتورع من هذه الهدية أم لا؟
قال: فالذي عندي أنه يجوز على الاطمئنانة، إذا اطمأن القلب وسكن، وأما في الحكم: إذا عرف ذلك من عند امرأة أخذته من بيت زوجها فلا يجوز أخذه في الحكم والأخذ بالاطمئنانة إنه جائز، وذلك إذا كان الشيء مما جرت به العادة بين الجيران يتهادونه ومالم يخرج من العادة والله أعلم.
•
مسألة: معنى اللفظين لا يمرق وتمرق للمغتصب:
الشيخ مسعود بن رمضان: وجدت أن لا يمرق ولا تمرق للمغتصب ما
معنى هذين اللفظين؟
قال: لا يمرق: ما فسل وزرع ولا تمرق له أي لا عناء ولا مؤنة ولا
أجرة. والله أعلم.
- 231
-