الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧18.91
من الماء يأتى عليها؟ قال: فعسى أن يكون له موضعه من حكم إلا أن يكون نجسا فى الإجماع، أو على رأى من قاله في موضع الرأي، فإنه على قياده، ولابد وأن يختلف في طهارته وفساده
قلت له: وما تنجس من النيل أو ما أشبهه من شئ في التمثيل، فكيف الوجه يكون غسله يظهر لزوال ما به فيرجع إلى أصله الذي كان من قبل أخبرني بما تعرفه. قال: فعسى أن يكون له مافى الدقيق من قول في تطهيره بما فيه من تحريكه فى الماء، أو إخراجه عنه ثلاثاً، إلى غيره من رأى جاز عليه إن صح ما فى النظر، وإلا فالوجه الأول هو الذى فى الأثر على قول من أجازه فاعرفه
•
قلت له: فإن صبغ به ثوباً من قبل أن يزول عنه ما به فيطهر؟
قال: ففى الغسل له قدر ما يجزئ لمثله ما فيه من نجاسة فيزيلها ما به يطهر في قول أهل العدل: قلت له: فهلا جاء فيه ألا ينتفع به؟ قال: بلى، قد قيل بهذا، وله فى حكم الطحين ما يدل عليه، إلا أن ما قبله فى هذا وذاك أصح. قلت له: فجميع ما يعارضه من الأصباغ الطاهرة شيء من النجاسه، فخالطه على هذا يكون، قال: هكذا عندى فى هذا لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك. قلت له: فإن كان لما أصابه عين قائمة في ذلك قال: فلا طهارة له، إلا بزوالها، فإن قدر عليها بحيلة وإلا فهى على حالها، ولا أعلم أنه يختلف فى ذلك. قلت له: فإن صبغ أحد ثوباً أو غيره مع ما فيه من ذاتها؟ قال: فإن ظهر بالماء في حينه فزال مالها من أثر و عين، جاز لأن يطهر وإلا فلا طهارة له بقائها أبداً
مع
قلت له و 10 تنجس من القطن، ماذا يعمل به لزوال ما أصابه؟ قال: فيظهر حتى يزول عنه من نجاسته وقد طهر فكفي في رده إلى ماكان