كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٥

قال: على ما حفظناه من الأثر إن كان الذي لقطه من حانوته في موضع مباح للداخلين فيه فهو بمنزلة اللقطة وهو وغيره سواء، وإن كان في أوعيته وفقره فهو له، وإن كان هذا اللاقط فقيرا جاز له أخذها بعد تعريفه بها على ما يجب على قول من يقول بذلك، وهو أحب إلي. والله أعلم.

قال

مسألة الصبحى: ومن كان في أرضه بقعة لغيره لا يعرفها لمن، إن كانت مختلطة بأرضه فعليه أن يخرج من جميع أرضه ولا ينتفع منها بشيء، قال من يخرج من أرضه مقدار البقعة التي هي لغيره ويحتاط في ذلك، فإن وجد الحاكم أخرجها بحكم على ما يراه الحاكم من وجول الزرع وغيره.

مسألة: ترك صداق الزوجة لزوجها بمطلب أو غير مطلب منه: وعن امرأة تركت لزوجها صداقها، فلما حضره الموت أوصى لها بصداقها، فإن كانت تركته بمطلب منه إليها ثم أوصى لها به في مرضه أورده إليها فهو لها، وإن كانت تركته له من غير مطلب منه، وطابت نفسها، ثم أوصى به في مرضه أورده عليها في مرضه، فذلك لا يجوز لها، لأنها من الورثة، ولا يجوز لها في صحة ولا مرض ولا عطية عند الموت. والله أعلم.

مسألة: السايح من الثنار في الأفلاج: أبو سعيد: عن السايح في الأفلاج من الثمار هل يجوز للغني والفقير؟

قال: إذا كان له قيمة وكان بمنزلة مالا يرجع إلى مثله، ولم تكن به صفة يعرف بها فهو للفقير دون الغني، ويوجد عن ابن عبيدان وأما من الريح الخارب

فلا يجوز أخذه لفقير ولا غني والله أعلم.

245

-