كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٦

مسألة: العطية المشروطة:

أبو الحواري واختلف ممن أعطى آخر نخلة على ألا يبيعها ولا يزيلها

من يده فقول: إن العطية لا ثبت لأن هذا شرط يبطل العطية، وقول: تثبت

العطية ويبطل الشرط، وقول: يثبت العطية والشرط. والله أعلم.

مسألة: الفرق بين عطية الزوجة وزجها وعطية المرأة غير زوجها:

وعن رجل أعطته امرأته مالا فلما حضره الموت رد تلك العطية عليها في مرضه وقال من قال بل يجوز ذلك أن يرده عليها في مرضه، وإنما تأخذ بهذا في الزوجين، بالقول الأول في غير الزوجين، وكذلك الوالدان مثل الزوجين. والله

أعلم.

مسألة: أعطت زوجها شيئا من مالها متى تأخذه ومتى لا تأخذه:

أبو الحواري: وإذا طلب الرجل إلى زوجته شيئا من مالها فأعطته ثم لم ترجع عليه حتى فاته، ثم رجعت تطلب إليه فلا شيء لها بعد ما علمت ببيع عطيتها ولم تغير عليه إلا أن يكون قائما بعينه في يده فيه أولى به.

مسألة: رجل عنده أمانة في منزل ثم تحول عنه إلى منزل آخر:

أبو الحواري: في الأمانة إذا رفعت عند رجل في منزله برأيه فقال عيه إذا تحول عنه منه إلا أن يحولها معه، وإلا ضمنها إلا أن يدعو صاحبها إليها فلا يحملها، وإذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شيء. والله أعلم.

مسألة: مس الرجل اللقطة أو نقلها أو قبضها:

أبو سعيد: واللقطة إذا مسها ولم يزلها قيل يضمنها، وقيل لا يضمنها

حتى يزيلها من موضعها أو يقبضها. والله أعلم.

246 -