كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٧

مسألة: أعطى زوجته جارية ثم استخدمها قبل قبول الزوجة: ومن قال لزوجته أعطيتك جاريتي فلانة فسكتت المرأة ولم تجبه بقبول ولا غير ذلك، وكانت الجارية تخدمه؟

قال: إن كان استخدمها بشيء قبل أن تستخدمها المرأة فذلك رجوع منه فيها، وإن استخدمتها هي قبله فذلك قبول، لأن الزوجين ليس بينهما قبض، وإنما ذلك للأجنبين. والله أعلم.

6

مسألة: وجد شيئا في ملكه يحتمل أن يكون له ويححتمل أن يكون لغيره: الصبحى: ومن وجد في ملكه شيئا يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون لغيره فقول هول له وله الانتفاع به، ولا شيء عليه. وقول بمنزلة اللقطة، فعلى هذا القول إن أيس من ربه جاز له بيعه وتفريق ثمنه، ويأمر من يشتريه بحيث لا يعلم المنادي إن شاء ذلك، وقول هو بحاله، وإن انتفع به ضمنه، وقول يجعل في بيت المال والله أعلم.

مسألة: اغتصب علفا وأطعمه دوابه:

مداد بن عبد الله: ومن اغتصب علفا أو قتا أ وقصبا وأطعمه دوابه أيحرم اللبن أم لا؟

قال: لا يحرم اللبن والخارج من بطون الدواب وروثها فهو لرب العلف أو القت أو القصب، والغاصب ضامن، وكذلك السماد لا يحرم الزرع والغاصب ضامن قيمة السماد، وكذلك من اغتصب ماء وسقى به زرعه لا يحرم، والغاصب ضامن لقيمة الماء وكذلك إذا سقى سكرا أو بطيخا ففيه اختلاف السكر والبطيخ لأنهما من ذوات الماء، ومنهم من لا يحرمه وهو أكثر القول والله

أعلم.

، منهم من حرم

-