كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨

مسألة: لا أيمان في أموال المساجد:

أما الأمانات التي عنده للمساجد فلا أيمان في أموال المساجد وأما الأمانات التي للناس فقال بعض المسلمين إن الأمين خصم في أمانته، وله أن يحلف عليها، وقال بعض المسلمين إن الأمين لا يكون خصما في أمانته، وليس له يمين. والله أعلم.

مسألة:: علم بسرقة فليس عليه أن يخبر بها إلا أن يسأل عنها:

وعن رجل رأى شيئا، وعرفه أنه سرقه، وعرفه بتلك السرقة لمن هي، وقد علم طلب صاحبها، لها، أيجوز لهذا الذي عرف السرقة في يد السارق أيكتم ذلك

أم لا؟

قال: إن سأله فعليه أن يخبره، وإن طلب منه أن يشهد مع الحاكم شهد

وإن لم يسأله فليس عليه أن يخبره من حيث الوجوب. والله أعلم.

مسألة: رجل أعطى أرضا فنقل المعطى بعض ترابها في البعض الآخر: الصبحي ومن أعطى ولا أرضا فنطل المعطى بعضها، ورمى الكبس في الجانب الآخر، ورجع المعطى في عطيته، أله رجعة فيما لم ينطله بعد أم لا؟ قال: يقع لي أن رميه التراب إحراز لما بقى منه. والله أعلم.

مسألة: مريض أعطى وارثا أو أجنبيا في مرضه:

ومنه وفي المريض إذا أعطى وارثا أو أجنبيا شيئا من ماله من ضمان عليه له ومات أو حيي، أتكون هذه العطية بمنزلة القضاء ويجرى فيها ما يجرى في قضاء المريض التي لا تثبت في المض أم كيف ذلك؟

قال: هذا قضاء في المرض، ويجرى فيه ما يجرى في المريض ونقضه وإتمامه

-

248