كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

قال: ليس له أن يضع ذلك، وعليه حفظه لأنه واجب عليه حفظ مال

أخيه المسلم. والله أعلم.

مسألة: قسمة هدية سرق منه جزءان على ثلاثة أشخاص:

وأما الثلاثة الذين وجه إليهم بثلاث صرر دراهم لكل واحد منهم صرة، وأخذ اللصوص صرتين، وبقيت واحدة، لا تعرف ذلك، كانت بينهم على قدر مالهم في الأصل إذا كنوا مستوين في الود وكانت بينهم، وإن كان مالهم مختلفا فعلى كل واحد منهم وماله يقسم بينهم بالأجزاء، وقيل لا يحكم لهم ولا عليهم بشيء حتى يتفقوا هم على شيء، أو يصح بالبينة لمن هي منهم. والله أعلم.

مسألة: في اللقطة وتقويمها:

في اللقطة إن بعضا يقول إنه يجوز له أن يقومها ويفرق قيمتها ويأخذها هو

كان غنيا أو فقيرا.

:

وقال بعض إذا كان فقيرا كان له أخدها بحالها. والله أعلم.

مسألة رأى كنزا في بستان لمن يكون: الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: وإذا رأى كنزا في بستان أيكون لقطة أم

لصاحب المال وإن كان جاهليا لمن يكون؟

قال: إن كان المال الذي وجد فيه الكنز محصونا ومسكونا، وكان الكنز غير جاهلي فقول حكمه لصاحب المال إن يسكنه بنفسه أو كان يسكنه غيره فحكمه لمن يسكنه إن ادعاه الساكن ف ذلك الوقت، وإن لم يدعه فحكمه لمن كان

يسكنه قبله.

251 -