كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩

قال: إذا تابت فجائز لها تزويجها وبعد كره ذلك مخافة أن تفعل فعلها

الأول عند هذا الرجل، قال الناسخ وهذا إذا لم تكن محدودة على الزنا، وإن كانت محدودة على الزنا فلا يجوز تزويجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنا إن كان من المسلمين وجائز له تزويج الكتابية والمشركة الزانية المحدودة على الزنا لم يجز تزويجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنا من المسلمين أو مشرك كتابي من أهل ملتها، ولا يجوز للمشرك الكتابي تزويج المسلمة المحدودة على الزنا أو غير المحدودة، هكذا سمعنا، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:

وفي الأعمى إذا أراد أن يزوج بعض نساءه أيزوجها المزوج بأمره بغير وكيل أم لا يجوز إلا بوكيل وإذا أراد هو أن يتزوج أيقبل التزويج هو بنفسه أم يقبل له وكيله بحضرته؟ قال: كل ذلك جائز للأعمى ومنه إلا أنه إذا أراد أن يزوج أحدا ممن يلي تزويجه أن يأمر أحدا يلي الخطبة وعقد التزويج لأنه لا ينظر المتزوج وفي بعض هذا اختلاف وكل قول المسلمين فيما يجوز فيه الرأي جائز الأخذ به ما لم يبن خطاه

والله أعلم

مسألة: الزاملي:

في امرأة مات عنها زوجها ولم يعلم الحاكم متى مات ثم جاءت الى الحاكم أو جاء وليها تريد أن تتزوج برجل وتدعي هي ووليها أن عدتها قد انقضت أيقبل قولها وقول وليها أم لا؟

قال: لا بأس على الحاكم أن يزوج هذه المرأة إذا صح معه موت زوجها وقالت إن عدتها قد انقضت ولو لم يعلم هو عدد أيامها حتى يصح كذبها وكذلك إن قال وليها إن عدتها قد إنقضت ولم يقع منها هي تغيير لقوله لأن

-

٤٬١٩٣ / ٥٬٧٦٨