الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢مسألة: ومنه، وفي رجل إدعا على رجل انها زوجته وانكرت هي وعدم شهود العدول وجاء بشهود شهرة قليلا مثل الخمسة أو أكثر كالعشرة فصاعداً
أيقبلهم الحاكم في هذا الموضع أم لا؟
قال: لا يحكم على الزوجة بصحة الزوجية إلا بشهادة العدول لا على قول من يقول أن الحاكم له أن يحكم بحكمه بعلمه فإذا صح عنده من طريق الشهرة إن هذه زوجة فلان وهي الشهرة التي لا يرتاب فيها من تواتر الاخيار وإزاحة الشك إلا من طريق الشهادة فله أن يحكم عليها بالزوجية على هذا القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وعن إمرأة لها ولي بالرستاق وهي بنزوى وأرادت التزويج فبعث رجل من أهل نزوى كتاباً إلى وليها بالرستاق يطالعه في زواجها ورد عليه جواب كتابه اني قد جعلتك وكيلا في تزويج فلانه أيكتفي بذلك
أم لا؟
قال: إن التزويج بالكتابة لا يجوز في الحكم إلا من حاكم الى حاكم ممن يثبت حكمه ولا يقبل الرعية على بعضهم بعض ولا يجوز ذلك للوكيل ولا الزوج
ولا للشهود
أعلم.
وأما
عن الاطمنانة فمن دخل في ذلك فلا يقال له أنه أخطأ. والله
مسألة: الصـ
وهل يجوز للحاكم تزويج من لا ولي له من النساء؟
قال: إما تزويج من لا ولي له من النساء فمختلف فيه مالم يعتمد له
الامام. والله أعلم
- Ir-