الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣مسألة: الزاملي:
في إمرأة قال لها وليها أريد أن أزوجك فلانا فأبت فلم يزل يكلمها فيه حتى أمرته بعقد التزويج فلما زوجه الولي بها وبلغها غيرت وقالت لست
براضية. أيثبت غيرها على هذا أم لا؟
قال: فيما عندي إن في ذلك اختلافا وأكثر القول أن غيرها ثابت إذا لم
ترضى بعدما بلغها عقد التزويج. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل تزوج إمرأة ثم وصل إليها وأعلمها التزويج فرضيت به ثم غيرت بعد ذلك وقالت لا أرضى فحكم لها بالفراق وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها زوجها هل لزوجها الأول ان يراجعها بتزويج جديد؟
قال: لا
•
قلت: فإن لم يكن أعلمها الزوج ولكن بلغها التزويج فرضيت به في
نفسها هل لها أن تغير بعد ذلك؟
قال: إن رضيت به قدر طرفة عين فقد لزمها التزويج ولا يحل لها أن تغير بعد ذلك. قلت فإن غيرت وحكم لها بالفراق فأخذت زوجا غيره ومات عنها أو فارقها هل لها أن ترجع اى هذا الزوج الأول؟
قال: نعم .. وتكون آثمه ولا إثم عليه. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا كان الرجل مستغنيا عن التزويج بما عنده من الازواج ثم عرض له
تزويج امرأة ايضا، في ذلك كراهية مثل الأكل على الشبع أم لا؟ قال: إذا كان هذا الرجل يقدر على مؤنة زوجاته فجائز له تزويج ماشاء وأراد من النساء إلى أربع زوجات وله في ذلك الثواب ولا يكون هذا مثل من يأكل على شبعه. وإذا كان هذا الرجل لا يقدر على مؤنة زوجاته إذا تزوج لحق
-