الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤زوجاته الضرر من قل ما في يده من يده من المال فلا يجوز له أن يضار زوجاته. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي:
إختلفت الأمة في أهل القبله في تزويج الانس بالجن وعكسه على ثلاث فرق فمنع قوم من أجازته لتفاوت الاشكال وحكم الغيبة واحتجوا بقول الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وقيل بكراهية ذلك والوقوف عن الحكم لوقوع الأشكال في الأمور الملتبسة وقيل بجواز ذلك إذا لم يمنع منه صحيح كتاب ولا محكم سنه ولا اجماع أمه وأنا آخذ بالقول الأول لأنه أصح دليلا وأهدى سبيلا. والله أعلم
زوجها؟
مسألة: ومنه، فيما أرجو أو المرأة إذا قتلت نفسها ولها صداق على
قال: لا صداق لها على زوجها وقد بطل. وقول لها الصداق وكذلك إذا زنت واستتر زناها وأما المرتدة فلا صداق لها. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي امرأة جعل وليها وكالتها في يدها واستثنى لها أن تزوج نفسها بمن شاءت من الرجال، ألها أن توكل من شاءت؟ أم لا؟
قال: أنجعل وكالتها في يدها توكل من شاءت في تزويجها فجائز لها أن تزوج من شاءت وأن نجعل لها أن تزوج نفسها فقال قوم توكل وقال آخرون لا. وهي فلا يجوز لها أن تعقد لنفسها عقدة النكاح إنما لها أن توكل إذا وكلت في ذلك أو جعلت الوكالة في يدها توكل من يزوجها. ويوجد في موضع آخر عنه ولا يضره ترك قوله بإذن وكيلها. والله أعلم
- I{-
-
-