الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥مسألة: ومنه، ومن تزوج امرأة على صداق ومثل ما يجب عليها من ذكاتها على نفقة أولادها وعبيدها، ووقع بينهما شقاق حتى كادت أن تدفع له ما ساق إليها من صدقه ونفقه وزكوه أيسعه، أخذ ذلك؟
قال: هكذا عندي هذا كله من الصداق لا زيادة على نقدها على قول من يجيز أخذ ما افتدت به المرأة عند غير الاساءة منه لها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل للرجل أن يزوج إبنته الصبية من مفلس؟ قال: لا يبين لي ذلك ولا يعجبني ففي تزويجه إياها ذهاب صداقها إلا أن تكون بالغة وترضى بذلك بعد علمها به. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
والمرأة إذا تزوجت بغير أمر وليها ودخل بها الزوج فقد وقف المسلمون عن الفراق بينهما وإن لم يدخل بها الزوج جددا التزويج ثانية بأمر وليها، فإن امتنع عن ذلك حبسه الوالي إلى أن يفعل فإن لم يفعل يزوجها بعد الحبس أقام له الوالي وكيلا ويزوجها بمن رضيت به والرأي في ذلك للمرأة إذا طلبت التزويج وليس للولي أن يمنعها التزويج. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل وكل في تزويج امرأة هو وليها فوكل الوكيل رجلا آخر وزوج الوكيل الثاني المرأة وجاز الزوج، ما يكون هذا التزويج؟ قال: إن كان الوكيل الثاني زوج المرأة بحضرة الوكيل الأول، فالفعل فعل الوكيل الأول والتزويج جائز وتام. وإن كان في غيبة الوكيل الأول ولم يجعل له أن يوكل لم تتم الوكالة ولم يصح النكاح. وقد اختلفوا في تمام العقد لانها بمنزلة من عقد عليه غير الولي ففرق قوم وأجاز آخرون ومنهم من قال غير هذا النكاح أحب إلي منه ولا اتقدم قدر قدم على الفراق بعد الزواج. والله أعلم
10.