كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦

مسألة: ابن عبيدان:

في رجل وكل رجلا أن يزوج إبنته فلان ابن فلان فزوجها الوكيل فلان بن فلان هذا بشاهدين غير عالمين بهذه الشهادة، الوكالة من أب الابنه ثم مات أب الابنه وهي غير بالغ هل يثبت هذا التزويج وهل لها غير بعد البلوغ

أم لا؟ قال: إن هذا التزويج على هذه الصفة جائز وثابت إذا كان أب الابنه وكله في تزويجها، ولو لم يكن الشاهدان عالمين بوكالة أب الابنه لهذا الرجل كان الشاهدان ثقتين أو غير ثقتين فالقول في ذلك واحد والتزويج ثابت دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل، وأما إن غيرت الابنه التزويج بعد البلوغ ففي ذلك اختلاف. قول: ان الصبية التي زوجها أبوها لا غير لها في التزويج بعد بلوغها ولومات أبوها قبل بلوغها وهذا القول أعمد. وقول: لها الغير بعد البلوغ وهذا

القول أكثر

•

قال المؤلف: الاختلاف موجود كما ذكر. وقول من قال بوجوب الغير لها بعد بلوغها عندي. إنظر لمعان تدل على ذلك الأثر. والله أعلم

مسألة: فيمن أوصى الى رجل في تزويج بناته وأراد الوصي أن يوصي أيضا في تزويج بنات من وصاه. أيجوز له أم لا؟ وان زوج هؤلاء البنات جدهن أيتم هذا التزويج، أم لا؟

قال: يتم تزويج بجد وأيهما زوج الوصي أو الجد فكل ذلك جائز وأما إذا جعل الأب لوصيه أن يوصي في تزويجهن فجائز أن يوصي واحدا بعد واحد ماجعل لهم الأب وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلا الأب. وأما الوكالة

للأحياء فكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك فجائز. والله أعلم

-17 -

٤٬٢٠٠ / ٥٬٧٦٨