كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢

-

قد لزمته، وهو قادر عليها، أو يدين بترك ذلك، ولو كان موسعا له في تأخير ذلك. وقد وجدت عن أبي محمد أنه يوجب عليه فعل مثل هذا في أول ما يقر عليه. والله أعلم

مسألة:: ومنه وذكرت أن الحاكم لا يحكم إلا بأعدل الأقاويل، فإن لم يعرف الأعدل استنبط علم ذلك من أهله، فإذا كان هذا الممتحن، إن سأل من هو فوقه من علماء المسلمين، لم يبين له الأعدل، بل يقول له هذا أكثر القول معنا، وبهذا نعمل أو نأخذ أو المعمول به عندنا، أيكون مصيبا إذا أخذ بذلك أم حتى يعرف هو الأقرب منها إلى الأصول أو يعرفه عالم ذلك؟. قال: لا دلالة على ما ذكرت في هذا، ومتى لم يصح مع المبتلى الأعدل من الأقوال، ولم يجد من يعبر له عدل ذلك، اجتهد هو بنفسه واستعان بما قدر عليه على ذلك، ممن يرجو منه الإعانة بالمعروف فى ذلك. والله أعلم.

مسألة:

ومنه وإذا كان طلب العلم فريضة، وطلب المعاش فريضة، ما الأولى منهما؟ قال أن إحياء النفوس بالقوت الحلال الطيب، مع اعتقاد ما لزمه من تعليم ما لزمه من العلم عندنا أولى قلت له: وكيف صفة موضع الفريضة لطلب المعاش؟. قال من لم يجد فونا: وأما من وجدله ولمن يعوله ولو يوما بيوم در را تدر عليه، من أى الوجوه الحلال الطيب، فطلب العلم أولى وأفضل. والله أعلم

يبصر

مسألة: وهو الذى يقرأ الآثار ولا يعرف عدلها، ويسأله الناس عما يعنيهم ويحفظ ذلك إلا أنه لا عدله، ولا لا معرفة له بعد له، ايخبر السائل بما يحفظه، ولا بأس عليه إن أخطأ في ذلك. قال إذا أخبره بما حفظ وعلم من آثار المسلمين، فلا بأس عليه. والله أعلم.

مسألة

: من جواب الشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولى: سأل

مسائل عن رجل يزوج ابنته رجلا وهى صبية لم تبلغ الحلم، هل لها