كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨

قال: إذا لم يصح زناها بأربعة شهود عدول فلا يحرم تزويجها لمن أرادها

لأن الشهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف إذا ادعى ما يوجب عليه الحد وأن

تركها تنزها فهو أحسب. والله أعلم.

مسألة: فيمن يرسل الى امرأة يخطبها وهي قد تزوجت ولم يعلم بزواجها فلما خطبها طلبت من زوجها الفراق ولم يكن جاز بها ثم فارقها ايجوز

لها؟

قال: إن كان فراقها لهذا السبب من غير كراهية من الزوج فلا يجوز.

والله أعلم

مسألة: الصـ: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن تزوج إمرأة وخلا بها أعني أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا ومس فرجها وسائر بدنها أو لم يمس فرجها ولم يجامعها أو لم يكن منه إلا اللمس والنظر لا غير ذلك ثم انها بعد ذلك تخالعا وأراد ردها بعد ذلك في عدتها برضاها

ألهما ذلك فيما بينهما وبين الله لأنهما يعلمان في أنفسهما أنه لم يجامعها أم لا؟

قال: إن أراد المراجعة بينهما فيكون بتزويج جديد على هذه الصفة فيما بينهما وبين الله وإن أرادت هي التزويج بغيره فإنها تعتد ولا تزوج إلا بعد انقضاء العدة فيها نعمل عليه فهذا في ظاهر الحكم وليس لمن أراد أن يتزوج بها بعد علمه بدخول زوجها الأول بها وطلاقه لها إلا بعد انقضاء العدة منه وليس تصديقها انه لم يطها فيما نعمل عليه لأن حكم الظاهر يوجب عليه العدة وكذلك ليس لوليها أن يزوجها إلا على ما ذكرناه على العلم منه بطلاق زوجها وانقضاء العده منه. وكذلك ليس لهذا الزوج أن يتزوج قبل انقضاء العدة منها في حكم الظاهر لمن لا يحل له الجمع بينهما مثل اختها وما أشبه ذلك فيما نعمل عليه. والله أعلم.

IA-

٤٬٢٠٢ / ٥٬٧٦٨