الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١مسألة: ابن عبيدان:
إذا طلب منى أن أزوج إمرأة برجل والرجل لا أعرفه. وأما ولي المرأة
اعرفه وهو يعرف من تزوجه أعني الرجل الذي لا أعرفه أيجوز أن أعقد عليه
التزويج بمعرفة ولي المرأة؟
قال: لا تزوجها إلا بعد أن يصح عندك اسمه ونسبه بشهادة الشهود
وقال الغافري: إذا كان الزوج حاضرا وهو حر بالغ عاقل فجائز تزويجه
ولو لم يكن الذي يعقد التزويج يعرفه. والله أعلم
مسألة: فيمن يزوج ولده الصبي يتيمه لم تبلغ وضمن بحقها فإذا مات ابنه قبل أن تبلغ وقبل أن يدخل بها قلها نصف الصداق وسواء مات أو كرهها قبل أن يجامعها. قال يوجد عن الشيخ صالح بن وضاح ما ذكرته ولا يخرج من أقوال المسلمين أن الضامن لا يلزمه شيء. وأما إذا لم يضمن بحق زوجه إبنه ومات الابن وهو صبي أو كرهها لما بلغ قبل أن يدخل بها ولم يطها بعد بلوغه، فقول عليه الصداق وقول لا صداق عليه. وقول إن كانت صبيه فعليها صداقها وإن كانت بالغا فلا صداق عليه إذا وطئها في صغره كانت صبيه أو بالغا مات قبل بلوغه أو كرهها لما بلغ وكل أقوال المسلمين صواب. والله أعلم
مسألة: إختلف في ثبوت الوصية من الأب وغيره من الأولياء في التزويج قول لا تثبت والولي أولى فإن لم يكن فالسلطان وقول يثبت من الأب في
تزويج بناته دون غيره وهذا أكثر القول وقول يثبت من الأب وغيره من الأولياء
والله أعلم
مسألة: ومس الزوجة في فرجها عين الشق بيده يلزمه صداقها لانه مسه
على الاستحلال ويلزمه تاما ومسه برجله مختلف في لزوم الصداق تاما. فيه قول
21