كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥

تزويج إمرأة هو وليها فارتشى من الزوج على أن يزوجها فقيل أن ذلك هو الذي إرتشاه للمرأة. وفي قول أبي الحواري إذا كان انقصها من صداقها شيئا فهولها وإنه لم ينقصها فهو للزوج. وإن كان إرتشى من الزوجة فهو لها أنقصها أولم ينقصها. والله أعلم

مسألة: وفي رجل أمر رجل أن يزوج حرمته وجعله وكيلا في تزويجها

فزوجها مرة هل له أن يزوجها ثانية ما لم يجد له حدا أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف قول يزوجها زوجا بعد زوج بالوكالة والأمر ما لم يجد له حتى يموت الولي. وقول ليس له أن يزوجها إلا مرة واحدة وقول له أن يزوجها مرة بعد مرة بالوكالة ما لم يجد له وليس له في الأمر أن يزوجها إلا مرة واحدة على ما يخرج عندي. والله أعلم

مسألة: ومن قال لرجل وكلتك في تزويج ابنتي زوجها بمن شئت أو بمن شاءت هي هل يجوز للوكيل أن يزوج نفسه من غير أمر الولي؟ قال: معي انه قيل باجازه ذلك

قلت: فإن لم يقل أبوها زوجها بمن شئت وقال قد وكلتك في تزويج ابنتي بهذه اللفظة وحدها. ايجوز له أن يزوج نفسه من غير أمر الولي

أعلم.

قال: معي

أنه قيل باجازه ذلك إذا رضيت به المرأة بالتزويج. والله

مسألة: وعن رجل وكل وكيلا في تزويج أخته أو ابنته هل يجوز للوكيل أن يوكل وكيلا في ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك وفي قول أبي الحواري اجازة ذلك وبه نأخذ ويرفع ذلك عن محمد بن محبوب. وفي قول الشيخ ابي سعيد رحمه الله إذا جعله وكيلا

Yo-

٤٬٢٠٩ / ٥٬٧٦٨