كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨

وقيل لا يجوز والمسلمون أولى منه إن أمكنوا وأمكنهم الدخول في ذلك وأحب أن

يوكلوه أعني الأخ من الأم حتى يجتمع السببان جميعا. والله أعلم

مسألة: رجل دخل بلدا في الليل فزنا فيها بامرأة لا يعرفها هل له أن يتزوج من تلك القرية بامرأة أم لا؟

قال: اكثر القول ليس له أن يتزوج منها حتى يعلم التي زنا بها. وفي کتاب الضياء من كان له أخت فدخلت في بيت أو في قرية لم يكن له أن يتزوج تلك القرية أو البيت إمرأة إلا ببيان اخته من سواها كان إنما هو أكثر القول، من

والله أعلم

مسألة: الصـ

ومن اكره إمرأة على الوطئ أو وجدها في فراشه يظنها امرأته فأولج الحشقه في فرجها فانتبهت النائمة ورضيت المكرهه بعد ذلك ألهما صداق أم لا؟ قال: إذا رضيت بما فعل فيها فذلك إتمام لفعل الفاعل ولا أقدر أن أقول

بثبوت صداقهما ولو كان أصله واجبا إن لو لم يتما فعل الفاعل. والله أعلم

مسألة: إذا تزوجت المرأة على شرط طلاقها بيدها فالتزويج وشرط الطلاق ثابت وليس للزوج استرجاعه من يدها ولا هدمه عن الزوج ولا رده عليه ولا بيعها له ولا يخرج من يدها أبدا ولا أعلم في ذلك إختلافا وليس هذا كشرط النفقة والسكنى. والله أعلم مسألة: ومنه وفيمن تزوج صبيه من أبيها وشرط عليه عند عقدة النكاح أيكون طلاقها بيد أبيها ثم الأب رجع على الزوج وقال له أن نفسي طيبة من شرط الطلاق إذهب فأعقد النكاح ثانية وأن لا يكون الطلاق بيدي فذهب الزوج وعقد النكاح ثانية ودخل بزوجته وأقاما مدة فرجع الأب وتمسك بشرط الطلاق هل له ذلك؟

— YA —

-

-

٤٬٢١٢ / ٥٬٧٦٨