كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩

قال: إذا كان العقد الأول صحيحا وطلق الأب بالشرط طلقت فيما

عندي. والله أعلم

مسألة: ومن أراد تزويج إمرأة فأحضرت له رجلا وقالت هذا ولي وهو لا

يعرفه أيصدقها أم لا؟

قال: إذا كان لا يعلم لها وليا جاز له أن يصدقها إذا قال الرجل انه وليها

فجائز ذلك على قول. والله أعلم

مسألة: عن رجل جرى بينه وبين إمرأة دجل معارضة في حديث أو رسالة إلا أن قلبيهما قد قررا على أن كل واحد منهما راغب في صاحبه لما بينهما من المودة والاكرام فإذا خرجت من زوجها ولم يكن الرجل أظهر إليها من لسانه أنه يحبها ويهواها جاز له تزويجها. وان كان أظهر إليها المحبة بلسانه وقال انه يهواها أو سمعت ذلك منه أو بلغها وعلم هو بذلك لم يجزله تزويجها أبدا، وإن كان قد أظهر إليها ثم رجع اليها من قبل أن تخرج من زوجها أنه لا يحبها ولا يهواها ولا حاجة له بها فقول لا يحرم تزويجها إذا خرجت من زوجها أومات عنها إلا أن يعلم إنما خرجت من زوجها لرغبة هذا بها وإنما خروجها له فعلى هذا لا يجوز تزويجها. والله أعلم

مسألة: والثوب والخادم الصداقيان والسكن إذا كتب لهما بمسكن من مساكن مثلها قال أبو محمد ثمن الخادم الصداقي سبعة مثاقيل ونصف من وسط الذهب وثمن المسكن نصف ذلك وكذلك في المنهاج. وقال أبو سعيد لها وسط خدم أهل زمانها وهو حسن من القول، وقال الشيخ خلف بن سنان لها خادمه من خدام أهل زمانها، وقال الشيخ ناصر بن خميس قيمة الخادم الصداقي ما قال أبو محمد وقيمة الثوب نصف قيمة الخادم وعندي إذا حكم لها بخادم وسط وسكن وسط وثوب وسط من ثياب نسائها على ما جرى في أهل زمانها من ثياب

29

٤٬٢١٣ / ٥٬٧٦٨