الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠صدقاتهم فهو حسن. وقيل عن غيره إن السكن سبعه اجزاع عمار ومثلها خراب وقول يشتري لها خادم بنفسه وسطا. ويوجد عن الصبحي قال الحسن في ذلك ثبوت سنتهم الجارية بينهم إن عرفت وإلا فالوسط من ذلك لأن الأمر إذا إشتبه رجع فيه أهله الى الوسط. والله أعلم
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
والمرأة إذا شاورها أهلها في رجل يزوجوها إياه فنطقت لسانها بالرضى حياء وتقيه وقلبها مغير هل يسعها أن توطيه نفسها وهي فرق بين أن تكون بكرا
أوثيبا
قال: إن الاحكام جارية على الظاهر والمشهور في آثار المسلمين أن الثيب إذا رضيت بعد الاستنطاق فعلى بعض القول يثبت عليها وأما البكر فيقال لها سكوتك رضاك فإذا سكتت كان رضى على ما عرفنا. والله أعلم
مسألة: وهل يجوز للاعمى أن يكون وليا في تزويج من يلي تزويجه من
النساء أو يقبل التزويج لنفسه أم كل ذلك يحتاج الى وكيل؟ قال: يجوز له أن يزوج من يلي تزويجه من النساء ويجوز له أن يقبل التزويج لنفسه وقول أنه يؤمر أن يوكل من يزوج نساءه ومن يقبل له التزويج إن أراد أن يتزوج. والله أعلم
مسألة: والأعمى إذا شهد على عقدة النكاح هو ورجل أيتم النكاح إذا لم يكن معهما غيرهما إلا الولي والزوج منهم من أجازه ومنهم من لم يجز وأكثر القول أنه لا يجوز إلا في النسب خاصة. والله أعلم
مسألة: والرجل إذا شرط عليه في عقدة التزويج أو بعده أن يكون عليه
زكوه أو زكاه حلي زوجته؟