كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١

قال: إن كان الشرط قبل عقدة النكاح فأثبته بعض فقهاء المسلمين ولم يثبته منهم آخرون. وإن ذكر في عقدة النكاح فهو ثابت على قول من أثبت الشروط المجهولة في عقدة النكاح وهو أكثر القول معنا. والله أعلم. قال غيره: ينظر في هذا بجواب لانه غير مستوف لمعنى السائل وهو الشرط المشروط وبعد عقدة التزويج وفيما عندي أن ذلك الشرط غير ثابت على من يقبله على نفسه وإن رجع فيه ولم يتمه كان له الرجوع ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله

أعلم.

مسألة: ابن عيدان:

إن الأب إذا امتنع عن تزويج ابنته لأجل يمين حلفها عن تزويجها فإن ابنته يزوجها الولي الذي من بعده بعد أن يحتج على الأب فيمتنع لأجل اليمين ويعجبني إذا كان الطلاق واحدة وكان بين الأب وزوجته رجعة أن يزوج ابنته ويرد زوجته إذا كان خلفته بالطلاق عن تزويجها وإذا كان اليمين بغير الطلاق فيعجبني أن يزوج ابنته ويكفر كفارة اليمين وأما لولي الذي يجوز له أن يزوج حرمته قول إذا صار يعرف اليمين الى الشمال والسماء من الأرض والقليل من الكثير وقول إذا صار سداسيا جاز له يزوج حرمته. وقول إذا صار يميز بين الأكفاء وهذا القول عندي أحوط، وأما إذا كانت الابنه صبية فلا يجبر وليها على تزويجها. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وأما قول المرأة هذا رجلي فليس هذا إقرار بالزوجية وأما الاقرار بالزوجية إذا قالت هذا زوجي وقال الرجل هذه زوجتي فهذا إقرارا

بالزوجية

قال المؤلف: إذا قال الرجل هذه امرأتي كان إقرارا بالزوجية منه لها لقول

الله تعالى: امرأة نوح وإمرأة لوط وامرأة فرعون)، وقال وامرأته قائمة فهذا

٤٬٢١٥ / ٥٬٧٦٨