الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢يدل على انه لا فرق بين أن يقول الرجل هذه امرأتي أو هذه زوجتي. والله
أعلم.
مسألة
: ومنه في الرجل إذا تزوج صبيه لها أب غير ثقة كيف القول في
تسليم الحق من يعطي لها؟
قال: أما قبض الوالد مال ولده ففيه اختلاف قول جائز أن يعطي الوالد مال ولده كان الوالد ثقة أو غير ثقة؟ وقول لا يجوز أن يعطي الوالد مال ولده كان الوالد ثقة أو غير ثقة، وقول يجوز أن يعطي إذا كان ثقة ولا يجوز أن يعطي إذا كان غير ثقة وإذا كان والد هذه الصبية يؤمن على مال ولده فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته على القول الذي يعجبني، وكذلك اليتيمه جائز للزوج أن يعطي مال زوجته اليتيمة أمها إذا كان يأمنها على ذلك وكذلك إذا كان أحدا يلي أمر هذه اليتمية وكان أمينا فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته اليتيمة. والله
أعلم
مسألة: رجل من أهل نزوى له ابنه بالعذيبة زوجها خالها بغير علم أبيها ودخل بها الزوج ومات قبل أن يكون أبوها متمما لها التزويج فلها الصداق والميراث وإن يكون غير متمم له فلها الصداق بلا ميراث وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا ميراث. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيـ دان:
قول أن الوالي جائز له أن يزوج من النساء ولو لم يكن باذن الامام وقول لا يجوز له أن يزوج من لا ولي له من النساء إلا باذن الامام ويعجبني أن يستأذن الامام في تزويج من لا ولي له من النساء، وأما لفظ شهادة الشهود فإن الشاهد يقول أشهد أن هذه المرأة فلانه بنت فلان الفلانيه لا أعلم لها وليا بعمان ولا أعلم
-
-