الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤لها بالنفقة والكسوه من غير معاشره إلى أن يبرأ من هذه العله وإن أراد أن يطلقها فذلك اليه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل تزوج ودخل عليها نهارا في شهر رمضان ثم طلقها في ذلك اليوم قبل غروب الشمس فادعت عليه الوطئ في النهار وانكر هو ذلك فإنه لا يقبل قولها لانها تدعي عليه الكفر. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي الزطيه إذا كان مكتوب لها شرط سكن حيث سكن أبائها بخط من يجوز خطه ولم يذكر في الخط إنه من شرط صداقها إذا قالت الزطيه أن أهلها كانوا يسكنون البلد الفلانية وقال الزوج الزطى أن الزط لا يسكنون بلدا معروفا بل يترددون في البلدان القول قول من منهما وهذا شرط ثابت
أم لا؟
قال: إذا لم يكن من شرط صداقها فللزوج الغير منه والقول قوله في ذلك مع يمينه. وعندنا إن مثل هذا الشرط لا يثبت إذا لم يعرف لاهلها وطن معلوم، قال القاضي ناصر بن سليمان: أن السكن للزوجة إذا لم يكتبه الزوج إنه من شرط صداقها الذي تزوجها عليه أو بحق عليه لها فلا يثبت وإن أثبته الزوج على نفسه واختلف هو وإياها في شرط البلد الذي يسكنها أبوها كما كتب في اللفظ فعليها البيئة العادلة أن أباها يسكن في بلد كذا. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
والمسألة الموجودة في الأثر أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق غير معلوم يثبت لها عليه صداق مثلها من نسائها ما معنى صداق مثلها؟
قال: ان النساء يختلفن باختلاف حسنهن وحسن سيرتهن وما هن عليه من كبر السن وصغره واختلاف احوالهن بمعنى الفقر والغنى فيصير حال هذه
- 34 -
-