الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦مسألة: الصـ
وفيمن خطب إمرأة لولده وأنعموا له أولياؤها أن يزوجوه ايجوز لهذا الرجل أن يتزوجها لنفسه أم فيه كراهيه؟
قال: يجوز له أن يتزوجها إذا رضيت به المرأة أو أبوها إن كانت صبيه
والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة إذا كانت لها أب وأبن وأرادت من أبيها أن يزوجها برجل وكان الأب إرادته أن يزوجها أحدا من قرابته وامتنع أن يزوجها بمن
أرادت هي؟ قال: يزوجها بمن شاءت من الرجال وكراهية لا بيها إن اختارت من هو مثلها وإن لم يفعل حكم عليه بذلك فإن لم يفعل زوجها ابنها بمن شاءت. والله
أعلم
مسألة: ومنه، إذا كان إناس في مركب من نساء ورجال فطلع منهم رجل وامرأة على جزيرة ووجد فيها أناسا كفارا وأراد الرجل وهذه المرأة الزواج ببعضهما بعض ولم يجد أحدا من المسلمين ليشهدوا عقد النكاح، أتجوز الزواج بمحضر من الكفار إذا لم يقدروا على المسير من تلك الجزيرة. أم لا؟ قال: لا يجوز نكاح إلا بشاهدين مصليين في الضرورة والاختيار ولا
أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي ولي المرأة إذا كان أبا وأخا وابنا أو عما وكتب لها وكاله أن تزوج نفسها بمن شاءت من الرجال. أيجوز لها أن تزوج نفسها إذا كان
محاضر أو في عمان ولم يحضر عند تزويجها كان أبا أو غيره من الأولياء؟
قال: لا يضيق ذلك. والله أعلم
36 -