الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي إمرأة لا ولي لها أتت الى الوالي فزوجها على موجب الشرع برجل ثم انها مكثت ما شاء الله من الزمان ثم أتت الى هذا الوالي بشهود تريد من هذا الوالي أن يزوجها برجل آخر وإدعت انه قد فارقها زوجها الأول وقد غاب أو كان حاضرا في البلد، فما الذي يؤمر به هذا الوالي من اجابه هذه المرأة وما الذي يسعه في ذلك؟
قال: حفظت عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد إجازة ذلك إذا خلا لهما من الزمان بقدر ما يمكن أن يطلقها زوجها الأول وتنقضي عدتها منه وذلك من طريق الاطمنانه وسكون القلب إلى ذلك، والعادة الجارية في مثل هذا أن ليس يستحل أحد ذلك من أهل القبله ويكفي في ذلك شهادة الشهره بذلك، وأن من طريق الحكم فلا يسع ذلك إلا بالبينة العادلة. والله أعلم
مسألة: الزاملي
إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا ومات قبل أن يجوز بها فلها الميراث وأكثر القول لا صداق لها ولا يعدم من الاختلاف أن يكون لها صداق المثل. والله أعلم
مسألة: وإذا ظنت المرأة أن رجلا تزوجها وبلغها بقول رجل أو إمرأة
فقالت في نفسها انها راغبة فيه وراضية به هل يثبت عليها إن كان تزوج بها
•
قال: لا يثبت عليها ولها الرجوع إلا أن ترضى به بعد أن يصح معها
تزويجه بها بعد لين أو شهره لاشك فيها أو حكم من حاكم، وقول إذا بلغها الخبر بعدلين
ممن كان ورضيت وصح انه كان فقد ثبت عليها وصار خاطر البال كالمخبر الذي غير ثقه أو صبي
-
- TA-