الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٩قلت: فهل يكون خبر رسول الولي أو الزوج أو أحد الشهود حجة عليها
ولا رجعه لها في التزويج بعد رضاها بخبر رسولها؟
قال: نعم. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
يجز بها؟
ومن تزوج إمرأة فأظهرت الكراهية ثم قالت اني كنت قد رضيت؟ قال: معي أنها تكون مقره على نفسها بالرضى به قبل الكراهية. قلت: فإن قالت رضيت بالنكاح ولم أرضى بالصداق ثم مات أحديهما ولم
قال: قول أن النكاح تام ولها ما فرض الولي وقول صداق المثل وقول منتقض حتى ترضى به على ما كان، وقول إن جاز الزوج تم عليها ولها ما فرض لها وان لم يجز انتقض كله. والله أعلم.
مسألة: ومن تزوج بأختين واحدة بعد واحده ودخل بهما ثم مات فللاولى صداقها وميراثها من ماله وللأخرى الصداق دون الميراث وكذلك إن دخل بالاخرى ولم يدخل بالاولى ولم يعلم أيهما تزوجها قبل الاخرى فلها الصداق والميراث أيضا بينهما وإن صح أن تزويجها في عقدة واحده فلا يرثانه والصداق للتي دخل بها منهما، وقول إن دخل بالأخرى حرمتا عليه جميعا وإن لم يدخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها وزوجته هي الأولى. والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ دان:
وفيمن تزوج إمرأة بالغا بغير ولي ودخل بها ثم قيل لهما لا يجوز فطلقها هل
له أن يتزوجها ثانية؟
-
-