الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٠قال: إن كانت بالغا ولم يحكم بينهما أحدا من الحكام بالطلاق فلا أقول
بتحريمها عليه قطعا والخروج من الشبهه خير من الدخول فيها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل وكل رجلا في تزويج امرأة فغلط الزوج فزوجه
بغيرها ودخل الزوج بالمرأة المخطوبة هل تحل له؟
قال: قول لا تحل له وقول انها حلال لانه قصد اليها وأرادها ووقع
الغلط على غيرها. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن مداد:
فيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل فالأجل نخل وعبيد فأعتقت
العبيد كيف الحكم؟
قال: هم موقوفون الى أن يطلقها أو يموت فتستحق صداقها فيعتقون فإن تخالعا وأبرأته من صداقها عتقوا وعليها له قيمتهم. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
•
وفيمن قذف النطفه بين فخذي إمرأة لا زوج لها فجرى الماء في الفرج
فحملت، ما الحكم؟
قال: أما إذا حملت المرأة فلا يجوز له تزويجها وأما الولد ولده ولا صداق
عليه. والله أعلم
مسألة: ومن تزوج امرأة على أن لا نفقه عليه ولا كسوه قول إن هذا لا يثبت، وقول جائز وهو من ذلك سالم مالم يطلب إليه فيلزمه وان كان زادها على صداقها شيئا لأجل ذلك فله أن يرتجعه منها لأنها أبرأته مما لم يجب لها وانما
استحقته من بعد بالعقده. والله أعلم
{.