كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٢

قال: يفرق بينهما ولها المهر والتزويج للاول إن أرادها ولا يطأها حتى تعتد وإن لم يردها طلقها وأعطاها نصف الصداق، وتجوز للآخر الذي دخل بتزويج جديد ولا عده عليها من الأول لانه لم يطها وإن لم يريداها حلت لغيرهما بعد تمام عدتها من الذي وطئها. والله أعلم

مسألة: ومن تزوج إمرأة على أنها زوجة غايب ثم أصح إن ذلك التزويج والوطئ كان بعد إنقضاء عدتها من وفاته هل تحرم عليه كمن وطئ إمرأته على أنها غير زوجته فإذا هي زوجته وأنا يعجبني أن لا تحرم عليه ويكون النكاح ثابتا. والله أعلم

مسألة: وإذا طلب الجبار تزويج إمرأه فكرهت فقال إن لم ترضى وإلا

قتلتها فخافت وأنعمت له هل يحل لها؟ قال: إن كانت اختارت الحلال ورضيت به زوجا فلا يكون حرام وهو

إثم وان كان جبرها وهي غير راضية به فهي حرام عليه ولا ميراث لها منه ولها صداقها ولتهرب منه وتجاهده عن نفسها فإن وطئها مغلوبة فلا اثم عليها قلت: فهل لها أن تقتله؟

•

قال: إن كانت أخبرته قبل أن يطأها انها كارهه له فله قتلها منها قتله

وإن لم تخبره حتى وطئها فليس لها قتله بل تهرب منه. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

ومن الذي يرد تزويجه من الناس ومن الذي يكون منهم كفوا؟ قال: قول إن المسلمين أكفاء لبعضهم بعض ولم يخصوا مولى من غيره وقول إن المولى ليس كفوا للعربية والذي يرد نكاحه الحجام والحايك الذي ينسج الثياب المسيوجه المنطوية ولو كانت من حرير أو صوف وأما الذي ينسج بالفرروج

-

٤٬٢٢٦ / ٥٬٧٦٨