كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣

فهو خارج من هذا الجنس، والبقال وهو الذي يدور بالبقل والبصل والفجل والثوم في البلاد أو يتخذ دكانا يبيع هذه الاشجار لا الذي يبيع الجبن والسمن والتمر فإنهم كسارون وقول انهم بقالون، والسماك وهو الذي يتخذ دكانا يضع فيه السمك لا الذي يجلبه ويبيعه والشمار وهو الدباغ لا الذي يشتري من الدباغين

قلت: فالذي أبوه طواف أو حجام أو دباغ أو أمه بيسره يرد تزويجه أم لا؟ قال: لا يرد بفعل أبيه ولا يرد من أمه بيسره. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل تزوج إمرأة تزويجا فاسدا ووطيها مرارا ولبثت عنده ماشاء الله ثم ندم وأراد الثوبه والخلاص، ما يلزمه؟

قال: إذا كان عالما بفساد التزويج، فقال بعض المسلمين يلزمه لكل وطيه وطيها صداق. وقال من قال يلزمه صداقان لا أكثر من ذلك وقال من قال بصداق واحد. والله أعلم

مسألة: وعن رجل تزوج إمرأة باذنها أو بغير اذنها فإن غيرت فلما بلغها التزويج انكرته فالقول من المسلمين المجتمع حتى ترضى المرأة بالتزويج من بعد عقدة التزويج كان النكاح باذنها أو بغير إذنها فإن غيرت من بعد عقدة النكاح ثم رجعت فرضيت بالتزويج فقد قال من قال من المسلمين أن التزويج قد انفسخ وقال من قال ان كان الزوج متمسكا والشهود على شاهدتهم وهم يطلبون الى المرأة حتى رضيت فالتزويج تام ويروى ذلك عن موسى بن أبي جابر رحمه الله

وأحب أن ذلك مادامت في مجلسها. والله أعلم

-

-

٤٬٢٢٧ / ٥٬٧٦٨