الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٥مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم
:
وعن رجل تزوج امرأة وبعده لم يسلم لها صداقها وأراد أن ينقلها ببيته يجوز
له ذلك أم لا؟
قال: يجوز له أن ينقلها ببيته وكذلك يجوز له أن يطأها. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وإذا كان عادة الناس يتزوجون على صداق معروف يذكر عند عقدة النكاح وكسوه وعطر معروف لا يذكر عند العقد إلا أن المرأة لا ترضى إلا به أيكون أحكام هذا مثل الصداق أم لا؟
قال: ما وقع عليه الأساس قبل العقد وأهمل عند العقد ففي ثبوته اختلاف بين المسلمين ومثله ما ينقده الرجل زوجته عند التقاءهما ويسمى دخولا، وفي جواب الشيخ صالح بن سعيد ثبوت هذا ولعله إختار ما رآه الناس وأسسوه فيما بينهم. والله أعلم
مسألة: وسؤل عن رجل تزوج على عاجل وآجل كان أبو عبيده يقول الأجل أجل حتى يموت، قال أبو عبد الله أصحابنا يقولون ليس عليه تعجيل صداقها إذا تسرى عليها، وقال غيره إذا دخل بها كان عليه تعجيل الأجل وقال من قال ليس لها أن تأخذ من أجلها إلا الى أحد هذه الاحوال ولو احتاجت الى خادم أو غير ذلك. والله أعلم
مسألة: عن منيـ
:
من ملك إمرأة على شيء مبهم ولم يسم عاجلا ولا آجلا فانه يؤخذ عاجلا وقال من قال لها سنة البلد في الصدقات إن كان عاجلا فعاجل وإن كان
- 45 -
-