كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٦

آجلا فأجل، وإن كان شيء منه أجلا والباقي عاجل كان كذلك ولعل هذا القول عن أبي علي رحمه الله. والله أعلم

مسألة: وقيل إذا تزوج الرجل على رجل غايب فإنه يتزوج على رجل غايب فانه يقرن المتزوج على الغايب الصداق فإن حدث بالغايب حدث قبل أن يعلم أمره لزم المتزوج عليه الصداق، وكذلك إذا كان في حد الذي يتزوج على الصبي واليتيم والذي يجب ان يكون اليتيم هو الذي يتزوج على نفسه إذا كان في حد من يجوز له أن يزوج حرمته. والله أعلم

مسألة: قال أبو عبد الله يجوز للرجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها كما يجوز لها إذا اعطته إياه فإنه احتجت بالجهالة للصداق وإنه غير واف فلا حجة له ولا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره ما لم يضمن به الزوج. والله

أعلم

مسألة: وليس على الرجل أن يقضي زوجته أجل صداقها حتى يحل بأحد ما يحل به فإن طلب ان يقضي زوجته فليس تجبر هي على ذلك وإن أبى هو لم يجبر على ذلك. وقال من قال إذا عرض لها أجل صداقها جبرت على أخذه فإن قبضته ثم طلب أن ترده عليه فقال من قال عليها أن ترده وقال من قال

ليس عليها رده. والله أعلم

مسألة: قال أبو عبد الله:

إذا اشترط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأداه شرطا ضعيفا وانما عليه أن يعطيها مرة واحدة لانه يموت ويزول المال من يده إلى وارث بعد وارث، فإن اختلفا في ذلك قبل الدخول انتفض النكاح فإذا وقع الدخول فإنما

- {1 -

٤٬٢٣٠ / ٥٬٧٦٨