الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٧عليهم مرة واحدة، وقال أبو الحسن يجوز هذا الشرط لها على زوجها وكلما ماتت جارية كان لها عليه جارية أخرى لأن الجهاله تجوز في الصدقات وإذا اشترط عليه من الصداق جارية وكانت هي ممن يخدم فعليه لها خادم آخر سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقها لان تلك لها هي. والله أعلم
مسألة: وإذا أرسل الرجل رجلا يتزوج عليه فقال للقوم إن فلانا ارسلني ان أتزوج عليه وأن تزوجوه فعن رساله قبلت لكم وإن كرهتموه فانتم أعلم فزوجوه فأنكر المرسل فلا شيء على الرسول وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله أن يتزوج عليه ويجبر المرسل أن يطلق، وإن كان الرسول لم يقل أن فلانا أرسلني وتزوج عليه ثم أنكر المرسل وقال الآخر أنه أرسله فعلى الرسول نصف الصداق وعلى المرسل يمين بالله ما أرسله ويجبر الذي تزوج عليه أن يطلق من أجل أنه لعله أرسله ثم أنكر إلا أن يكون مع الرسول بينه عادلة له عليه أنه أرسله فيؤخذ بالبينة. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: رحمه الله
وفي رجل نظر فرج امرأة عمدا أيجوز له تزويجها أم لا؟ وكذلك تزويج أمها وابنتها أم لا؟ قال: أما من نظر الى فرج امرأة عمدا فقد قيل في تزويجه بها اختلاف فأجازه بعض ولم يجزه آخرون وكذلك عندي تزويج أمهاتها وبناتها. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبيـ بدان:
وفي إمرأة إدعت أن أباها ركب البحر ويريدوا أخوتها أن يزوجوها أيجبر
0 47
-