الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٨أخوها أن يزوجها أم حتى يصح معنا أنه ركب البحر، وأما الصحة شاهدا عدل
أم الشهره تكفي في مثل هذا؟
قال: إن الشهرة في مثل هذا تكفي وإذا كانت المرأة بالغة فإن أخاها يجبر على تزويجها إذا طلبت ذلك. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
ما تقول في رجل عقد على نفسه نكاح إمرأة بإذن وليها بحضرة ثلاثة رجال أحرار من أهل الصلاة ليسوا بعدول فإثنان منهم يعرفان الزوج والولي ولا يعرفان المرأة والآخر يعرف الزوج والمرأة والولي هل يكون هذا تزويجا ثابتا جائزا لا شبهة فيه أم كيف الوجه. وإذا كانت المرأة ليست بحاضرة عند عقد التزويج فأعلمها الزوج وأحد الشهود هل تجتزى بقولهما ويسعها أن توطيه نفسها وهي عندها ثقة إذ الشاهد الآخر ليس بثقه؟
قال: إن كان هذا الولي أبا أو أخا أو ابنا لهذه المرأة وعرف الشهود الولي والزوج فأكثر القول إن هذا ثابت إذا رضيت المرأة وكان الزوج من اكفائها، وإن كان الزوج عما لهذه المرأة وابن عم ولم يعرف الشاهدان إن هذه المرأة ابنة الاخ الذي زوجها أو أمر بتزويجها ولأنها ابنة عمه ففي ذلك اختلاف قول يثبت بشادتهم عقد التزويج إذا شهدوا على عقدته وقول لا يثبت التزوي إلا حتى يعرف الشهود الولي والزوج والمرأة ويعرفوا أنه وليها، وأما علم الزوج وشاهد معه غير ثقة أنه زوجه وليها بها فلا يعجبني أن تبيح نفسها للزوج بهذا الجبر إلا أن يصح معها من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها أن وليها زوجها بفلان هذا أو يصح معها الشهادة بينه عادله فعلى هذا يجوز لها أن تبيح نفسها. والله أعلم
- 48 -