الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٩مسألة: ابن عبيدان:
فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا وهلك هو أو هي قبل الجواز ففي ذلك اختلاف إذا ماتت المرأة قيل لها صداق مثلها وقول لا صداق لها. وأما إذا مات الزوج فلا صداق لها وأما الميراث فيتوارثان، أرأيت إن سمى لها أقل من أربعة دراهم وهلك هو أو هي قبل الجواز قال في ذلك اختلاف قول انه ثابت لها ما فرض لها وقول لها صداق نساءها. والله أعلم
مسألة: والمرأة إذا كانت لا تعرف أولياءها وإدعا أحد أنه وليها ويأمر
الحاكم. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وعن رجل قتل رجلا وأراد تزويج زوجته أيحل له تزويجها أم لا؟ قال: لم أعلم بحرمتها عليه إذا لم تواعده بذلك في حياة زوجها ولا في عدتها منه وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان كما وصفنا لان ذلك لم يكن بمنزله من قتل من يرثه فيتحرم عليه ميراثه بل هي تملك أمرها إن لم ترده للتزويج فلها ذلك
عندنا
•
وقال الصبحي: لا يعدم جواز تزويجها من الكراهية وحسن أن لا يتزوجها وعسى بعض لا يرى له ذلك، وأما مواعدتها هي فقال من قال لا تحرمها عليه إذا لم تكن ثم عله. والله أعلم.
محمد مسألة: الشيخ سليمان بن بن مداد:
في رجل إدعى على إمرأة انها زوجته وفي يدها ولد أنه ولده وسألها الحاكم
- {1 -
-