الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٠عن دعواه عليها هذه فقالت فارقني وتفارقنا هل يكون جوابها هذا مما يثبت عليه
حكم الزوجية وعليها صحه الفراق؟
قال: إن هذا عندي ليس باقرار صحيح صريح مما يثبت عليها حكم
الزوجية. والله أعلم.
مسألة: وإذا جاء رجل الى جماعة وقال أريد أزوج هذا الرجل بأبنة فلان وكلني أبوها بتزويجها فالموجود عن أبي سعيد انه إذا كان الرجل المدعي الوكالة ثقة واطمأنت القلوب الى ذلك فجائز للشهود أن يحضروا التزويج ويشهدوا به. وأما في حكم القضاء فلا يجوز لهم تصديقه إلا بالبينة ولو كان مثل محمد بن محبوب رحمه الله. والله أعلم
مسألة: وفي تزويج من لا ولي له بأمر السلطان كان عادلا أو جائرا هل
يقوم عما له مقامه ويجوز منهم ما يحوزه منه؟ ذلك قال: جائز جميع عن الشيخين ناصر بن خميس والصبحي، وعن الشيخ عبد الله بن محمد في ذلك اختلاف. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وفيمن أجله الحاكم سنه ليجامع زوجته اتخرج منه بعد السنه بطلاق
أم لا؟
قال: لا يخرج منه إلا بطلاق أن عجز عن جماعها وأن قال انه جامعها
فالقول قوله مع يمينه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل يلزم الولي أن يستأذن المرأة التي تزوجها؟ قال: لا يلزمه. والله أعلم