كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٦

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

ومن تزوج إمرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا فقالت من زنا، أله ان لا

يصدقها؟

قال: إن لم يصدقها فواسع له ذلك على بعض القول. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وأما المرأة الرتقاء إذا طلبت من زوجها التأجيل فأجلت سنه ولم تقدر على اصلاح نفسها فيعجبني ان لا يخرجها إلا بطلاق وليس عليه صداق من قبل المس أو النظر على ما سمعته من الأثر، وأما غير الرتقاء فأرجوانه إذا مس ونظر فرجها يلزمه صداقها إذا غير بعد ذلك، ويعجبني أن يكون خروجها منه بطلاق

والله أعلم.

مسألة: الصـ بحي

وفي الذي وكله الامام أو السلطان أو الجماعة في تزويج إمرأة فالوكاله ثابتة حتى يموت الامام أو السلطان أو يرجعا عن الوكالة، وكذلك الجماعة عند عدم الامام أو السلطان حتى يظهر الامام ويرجع عن الوكالة، كانت الوكالة للمرأة نفسها أن تزوج نفسها أو لاحد من الناس أن يزوجها، وكذلك وكالة الولي

للمرأة كان أبا أو غيره من الأولياء أو يموت. والله أعلم.

مسألة: ومن معاني آثار أصحابنا في رجلين تنازعا في امرأة وإدعى كل واحد منهم إنها إمرأته ويقيم على ذلك البيئة العادلة وهي في بيت أحدهما أو وحدها ما الحكم في ذلك؟

٤٬٢٤٠ / ٥٬٧٦٨