الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٧قال: إن كانت في بيت أحديهما فهي إمرأته وإن لم يكن في بيت واحد منهما فأيهما أقام عليها البيئة أولا فهو أحق بها وإن صح نكاحها في عقده واحده
فهو باطل لا يثبت. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا خلا الرجل بزوجته وأنكر الوطئ هل يصدق؟
قال: إذا اغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا بها أو ادعا انه لم يجز بها لم يكن قوله حجه فيما يجب لها من الصداق في الحكم. والله أعلم
مسألة: وفي رجل ولى امرأة في بلد غير بلدها فكتبت له كتابا بخط غير القاضي إذا جاءك فلان بن فلان الفلاني زوجه بي على كذا وكذا من الصداق
فزوجه على هذا؟ قال: جائز عندي للولي والزوج لأن التزويج معلق برضى المرأة؟ قلت له: وإذا كتب ولي هذه المرأة وكاله بخط القاضي في التزويج فغلط باسمها وسمى بأختها وتزوجت على هذا إلا أن المعنى لها، أيثبت هذا التزويج إذا دخل الزوج بها أو لم يدخل؟ قال: إن هذه وكاله غير ثابتة في الحكم ولا يعجبني أن تزوج المرأة إلا بصحة الوكالة من وليها فإن زوجوها على هذه الوكالة برضاها وهي بالغة حرة عاقلة ودخل الزوج بها وأتم الولي التزويج وأقر في الوكالة انه وكل في تزويجها الذي زوجها لم نقوى على الفراق بينهما. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا زوج الحاكم إمرأة لا ولي لها بزوج ثم مات عنها أو طلقها وأرادت منه أن يزوجها ثانيه هل يحتاج الى شهادة ثانية أم تكفي الأولى؟
-