الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٨قال: إن كان يمكن أن يحدث لها ولي فانك تدعوها بالشهادة ثانية وإن
لم يكن فالأولى كافيه إذا كنت تعرفها. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل للأب أن يوكل في تزويج ابنته مملوكه أو مملوك غيره أو ولده الصبي وكذلك المشرك؟ قال: في توكيله لمملوكه أو مملوك غيره بإذن سيده أو بغير إذنه والصبي والمشرك يجري في جميع تزويجهم الاختلاف وأحب الأخذ بالأحوط في أمر الفروج الامكان وإن يكون عليه من الأجره بقدر ما استعمل مملوك غيره لسيده إذا كان بغير إذنه على قول من أجاز التزويج بوكاله المملوك بغير إذن مالكه. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل كتب الى رجل بخط يديه وكاله أو أمرا في
تزويج وليته هل يكفي إذا كان خطه غير جائز؟ قال: إن التزويج لا يجوز بالكتابة في الحكم من بعض الرعية الى بعض إلا بخط من يجوز خطه أو من حاكم الى حاكم ولا يجوز ذلك للوكيل ولا للزوج ولا للشهود، وأما على الاطمنانه فمن دخل في ذلك فلا يقال انه اخطأ. والله
أعلم.
مسألة: في إمرأة حره بالغه عاقله إدعت على رجل حر بالغ عاقل انه زوجها وتريد منه واجب حقها فأنكرها أيجبر على طلاقها أويقر فيؤخذ بحقها طلبت ذلك أو لم تطلب، وهل عليه يمين فيما تدعي من نفقه وكسوه وحق أم لا؟
قال: ففي جبره على الطلاق بغير طلب منها في ذلك اختلاف وان طلبت منه ذلك وامتنع فإنه يحبس الى أن يطلقها أو يقره وكذلك في ايجاب اليمين عليها عليه لها اختلاف، قيل لا يمين عليه في ذلك لانه لا يمين في النكاح وقيل
on.
-