الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٩عليه اليمين لأجل وجوب الحق والنفقه إن لو أقر لها بالزوجيه، وقال بعض
يحلف على النكاح فإن أبى الزمناه النكاح. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وسألته عن رجل تزوج على صداق كثير على أن لها مالا كثيرا فلما
صارت اليه أزالت مالها عن نفسها لاجله
قال: ترد إلى صداق المثل
قلت: فان حدث لها فقر؟
قال: لها صداقها الذي تزوجها عليه. والله أعلم
مسألة: وفي رجل خطب امرأة فإتفقا على التزويج ولم يعقد النكاح فصار يعطي المرأة الثياب واللحم وسائر المأكولات ثم اختلفا ورجعا عن التزويج وطلب الرجل ما أهداه إليها، أله ذلك كان الخلف منها أو منه؟
قال: أما مثل الثياب فعليها ردها عليه كان الوقوف منه أو منها على ما سمعته من الأثر إذا كان العطية بسبب التزويج، وأما المأكولات مثل اللحم واشباهه بعض الزمها رده و بعض لم يلزمها ويعجبني إن كان في عادة تلك البلدان المرأة لا تجيبه للتزويج بعد إلا بذلك أن يكون عليها رده أو مثله إذا كان قد ذهب
وله مثل، وإن لم يكن فقيمته. والله أعلم
مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:
ومن خطب إمرأة إلى أهلها وقد خطبها رجل قبله هل تحل له؟ قال: ما لم يتفقوا هم والأول فلا يضيق عليه ذلك. وإن اتفقوا وكان الخاطب منافقا لم يضق عليه أيضا ما لم يزوجوه. وإن كان وليا أو موقوفا عنه فلا يعجبني أن يخطب على خطبته إذا اتفقوا. والله أعلم
- 59 -