كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٠

مسألة: ومنه، أن القول قول المرأة إن الزوج زوجها لم يدخل بها وإن أراد منها اليمين ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يمين عليها، أرأيت إن قال هو أنه سار بها من سمائل الى مسكد فأقرت هي أنه حملها معه في قضاء حاجة لها

بمسكد أيكون القول قوله إذا قال إنه دخل بها في الطريق في مبيت أو مقيل

أم لا؟

قال: إن القول قول المرأة إنه لم يدخل بها. والله أعلم.

مسألة: ومنه، أن القول قول المرأة في الصداق على كل حال. والله

•

أعلم.

مسألة: الصبحي: في امرأة زوجها رجل أجنبي وأبوها حاضر في البلد بعد امتناع الأب عن تزويجها فيما بينهما وأقامت مع زوجها ماشاء الله وولدت منه أولادا جاهلين كانوا أو متعمدين هل يخرج منه بلا طلاق وتحرم عليه أبدا أم تحتاج الى طلاق وعليها

عدة أم لا؟ قال: إن لم يكن لها أحدا من القرابه فتزويجها جائز وثابت والاولاد أولاده ولا صداق عليه سوى ما وقع عليه العقد، وإن كان لها أخ أوعم أو ابن فقال من قال هذا تزويج جائز مع امتناع الاب وقال من قال فاسد ووقف من وقف عن

الفرقة والخادم ممن يقف عن الفراق. والله أعلم.

مسألة

: عن الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:

وإذا عقد والد المرأة بها على زوج وصح بها حمل لم يعلمه الوالد والزوج أو علما أو جهلا الحرمه ودخل الزوج بها أو لم يدخل ثم ظهر لهم الحق وطلقها الزوج أيجب عليه صداق إذا لم يدخل بها أو دخل بها وهي عالمه بالحمل وكتمه؟

7.

-

٤٬٢٤٤ / ٥٬٧٦٨